4

اقناع په فقه شافعي کې

الإقناع في الفقه الشافعي

ایډیټر

خضر محمد خضر

خپرندوی

دار احسان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ يجوز إِذا لبس خفيه على طهر كَامِل أَن يمسح عَلَيْهِمَا بَدَلا من غسل رجلَيْهِ إِذا ستر قَدَمَيْهِ بِمَا أمكن مُتَابعَة الْمَشْي عَلَيْهِ وَلم يصل بَلل المَاء مِنْهُمَا إِلَى رجلَيْهِ وَلَا يجوز أَن يمسح عَلَيْهِمَا من غسل رجلَيْهِ فَإِن كَانَ مُقيما عَلَيْهِمَا من وَقت حَدثهُ يَوْمًا وَلَيْلَة وَإِن كَانَ مُسَافِرًا مسح ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن وَلَا يجوز أَن يمسح على جوربين وَلَا نَعْلَيْنِ وَلَا على الْعِمَامَة بَدَلا من مسح الرَّأْس وَيمْسَح أَعلَى الْخُف وأسفله فَإِن اقْتصر على مسح الْأَعْلَى أَبُو بعضه وَإِن قل أَجزَأَهُ وَلَو مسح أَسْفَله أَو سَاقه لم يجزه وَإِذا نزع خفيه أَو تخرق خفاه أَو انْقَضى زمَان الْمسْح عَلَيْهِ غسل رجلَيْهِ واستأنف الْمسْح بعد لِبَاس خفيه

1 / 22