28

اقناع په فقه شافعي کې

الإقناع في الفقه الشافعي

ایډیټر

خضر محمد خضر

خپرندوی

دار احسان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
أَو حمل صَبيا أَو ثقلا فَهُوَ على صلات وَلَا سُجُود للسَّهْو عَلَيْهِ وَلَو تجنب ذَلِك كُله كَانَ أخشع لَهُ فَإِن من الْخُشُوع أَن يقبل بِوَجْهِهِ فِي الْقيام قصد قبلته وَينظر فِي الْجُلُوس إِلَى مَوضِع سُجُوده معرضًا عَن أَحْوَال الدُّنْيَا وَإِذا أحرم بِالصَّلَاةِ ثمَّ أعَاد إحراكه ثَانِيَة بطلت صلَاته فَإِن أعَاد إِحْرَامه ثَالِثَة انْعَقَدت فَإِن أعَاد رَابِعَة بطلت فَإِن أعَاد خَامِسَة انْعَقَدت وَلَو نفخ أَو تنحنح فِي الصَّلَاة وَبَان مِنْهُ حرفان من حُرُوف الهجاء بطلت صلَاته وَإِن لم يبن حرفان لم تبطل
بَاب الْأَئِمَّة وَمَا يتحملونه من الْمَأْمُومين تجوز إِمَامَة كل مُسلم من حر توعد وكبير وصغير وبر وَفَاجِر إِذا كَانَ عَاقِلا يحسن الصَّلَاة وَلَا تجوز إِمَامَة مَجْنُون وَلَا كَافِر وَلَا يجوز أَن يؤم الخرس والأرت والألثغ والأمي إِلَّا لأمثالهم

1 / 46