190

اقناع په فقه شافعي کې

الإقناع في الفقه الشافعي

ایډیټر

خضر محمد خضر

خپرندوی

دار احسان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وَولد الْمكَاتب من أمته تبع لَهُ يعْتق إِن أدّى ويرق لسَيِّده إِن عجز وَولد الْمُكَاتبَة بمثابتها فِي أحد قوليه
وَلَيْسَ لسَيِّدهَا وَطْؤُهَا فَإِن فعل فَعَلَيهِ لَهَا مهر الْمثل وَتصير إِن أولدها أم ولد يعْتق عَلَيْهِ بأعجل الْأَمريْنِ من أَدَائِهَا أَو مَوته
وَإِذا أَفَادَ الْمكَاتب مَال الْكِتَابَة قبل حُلُوله لم يلْزمه تَعْجِيله فَإِن عجله أجبر السَّيِّد على قبُوله أَو إبرائه
وَإِذا حل عَلَيْهِ نجم أعْسر بِهِ كَانَ السَّيِّد بِالْخِيَارِ بَين إنظاره وتعجيزه ليعود بالتعجيز عبدا سَوَاء كَانَ من أول نجومه أَو آخرهَا وَمَا أَخذه السَّيِّد مِنْهُ كسب لَهُ
وَجِنَايَة الْمكَاتب فِي رقبته يُؤَدِّيهَا من كَسبه مَعَ كِتَابَته فَإِن عجز عَنْهَا كَانَ الْمَجْنِي عَلَيْهِ كالسيد يُخَيّر بَين إنظاره وتعجيزه إِلَّا أَن يفْدِيه السَّيِّد مِنْهَا
وَلَيْسَ لأرباب الدُّيُون تعجيزه إِن أعْسر بهَا
وَإِذا عَاد بتعجيز السَّيِّد أَو الْمَجْنِي عَلَيْهِ عبدا بَطل مَا عَلَيْهِ من مَال الْكِتَابَة وَكَانَ أرش الْجِنَايَة فِي رقبته ويؤديه مِمَّا بِيَدِهِ
وعَلى السَّيِّد أَن يضع عَن الْمكَاتب مَا يَسْتَعِين بِهِ فِي كِتَابَته من أول نجم أَو آخِره وَلَا يتَقَدَّر إِلَّا بعرف الْمثل أَو اجْتِهَاد الْحَاكِم وَيُؤْخَذ بِهِ جبرا إِن أَبى
فَإِن أَخّرهُ حَتَّى استوفى كَانَ الْمكَاتب بِهِ غريما يساهم بِهِ الْغُرَمَاء ويتقدم بِهِ على الْوَرَثَة
وَالْمكَاتب عبد مَا بَقِي عَلَيْهِ دِرْهَم وَلَا يعْتق بِالْمَوْتِ وَإِن ترك وَفَاء

1 / 208