18

اقناع په فقه شافعي کې

الإقناع في الفقه الشافعي

ایډیټر

خضر محمد خضر

خپرندوی

دار احسان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وَيسْتَقْبل الْقبْلَة فِي أَذَانه وإقامته وَيكون فيهمَا على طهر فَإِن أذن غير متطهر جَازَ ويرتل يدرج الْإِقَامَة وَمَا فَاتَ وقته أَقَامَ لَهُ وَلم يُؤذن وَمن أذن فَهُوَ أَحَق بِالْإِقَامَةِ وَالسّنة لمن سمع الْمُؤَذّن أَن يَقُول مثل قَوْله إِلَّا فِي قَوْله حَيّ على الصَّلَاة حَيّ على الْفَلاح فَإِنَّهُ يَقُول بَدَلا من ذَلِك لَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه وَفِي قَوْله قد قَامَت الصَّلَاة فَإِنَّهُ يَقُول بَدَلا مِنْهُ أَقَامَهَا الله وأدامها مَا دَامَت السَّمَوَات وَالْأَرْض
بَاب شُرُوط الصَّلَاة وشروط الصَّلَاة مَا تقدمها من فروضها وَهِي خَمْسَة أَحدهَا طَهَارَة الْأَعْضَاء من حدث أَو نجس فَإِن صلى محثا أَو نجسا

1 / 36