153

اقناع په فقه شافعي کې

الإقناع في الفقه الشافعي

ایډیټر

خضر محمد خضر

خپرندوی

دار احسان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
فَإِن رأى الإِمَام أَن يبلغ بحده ثَمَانِينَ إِذا تهافت فِيهِ فعل
وَمن شرب النَّبِيذ متأولا لم ترد شَهَادَته وَإِن حد مَا لم يسكر
وَلَا يحد بالإستنكاه وَلَا بالسكر حَتَّى يقر أَنه شرب مُسكرا أَو يشْهد عَلَيْهِ شَاهدا عدل أَنه شرب من شار بِشرب مِنْهُ غَيره فَسَكِرَ فَيحد حِينَئِذٍ ﷺ َ - بَاب السّرقَة
وَمن سرق ربع دِينَار أَو مَا قِيمَته ربع دِينَار من غَالب النُّقُود الجيدة من حرز مثله وَلم يكن لَهُ شُبْهَة فِي الْحِرْز وَلَا فِي المَال وَلَا فِي الْمَالِك قطعت يَده الْيُمْنَى من الزند وحسمت بالدهن الْحَار
فَإِن سرق ثَانِيَة قطعت رجله الْيُسْرَى من الكعب وحسمت
فَإِن سرق ثَالِثَة قطعت يَده الْيُسْرَى
فَإِن سرق رَابِعَة قطعت رجله الْيُمْنَى
فَإِن سرق بعد الرَّابِعَة عزّر وَلم يقتل
وَلَو لم يقطع فِي الأولى حَتَّى سرق مرَارًا قطعت يَده الْيُمْنَى بجميعها

1 / 171