13

اقناع په فقه شافعي کې

الإقناع في الفقه الشافعي

ایډیټر

خضر محمد خضر

خپرندوی

دار احسان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
دُخُول وَقتهَا أَو كَانَ على شكّ من دُخُوله لم يجزه وَلَو تيَمّم لفائتة جَازَ (و) كَانَ وَقت وَقت قَضَائهَا وقتا لَهَا يتَيَمَّم فِيهِ وَإِن خَالف وَقتهَا فَإِذا تيَمّم لغير الْفَائِتَة فَلَا يُخَالف وَقتهَا وَالثَّانِي التُّرَاب الطُّهْر فَلَا يتَيَمَّم بِمَا لَيْسَ بِتُرَاب وَلَا برمل لَيْسَ بِهِ غُبَار وَلَا بمسحوق مَا أحرق من جص أَو خزف وَلَا بِمَا اخْتَلَط بِهِ طيب أَو نجس وَالثَّالِث أَن يَنْوِي بِقَلْبِه عِنْد مسح الْوَجْه اسْتِبَاحَة الصَّلَاة لَا رفع الْحَدث وَالرَّابِع مسح الْوَجْه فَيضْرب بيدَيْهِ على التُّرَاب حَتَّى يعلق بهما غباره وَيمْسَح بهما وَجهه وَالْخَامِس مسح الذراعين مَعَ الْمرْفقين بضربة ثَانِيَة يمسح يمناهما بكفه الْيُسْرَى وَيمْسَح إِحْدَى الراحتين بِالْأُخْرَى فَإِن أبقى من وَجهه أَو ذِرَاعَيْهِ شَيْئا وَإِن قل لم يمسسه غُبَار الْمسْح لم يجزه وَالسَّادِس التَّرْتِيب مبتدئا بِالْوَجْهِ ثمَّ الذراعين فَإِن قدمهما على الْوَجْه لم يجزه وَله سنتَانِ التَّسْمِيَة وَتَقْدِيم الْيُمْنَى على الْيُسْرَى وَلَيْسَ تكْرَار الْمسْح فِيهِ مسنونا وَالتَّيَمُّم من الْحَدث والجنابة سَوَاء

1 / 31