125

اقناع په فقه شافعي کې

الإقناع في الفقه الشافعي

ایډیټر

خضر محمد خضر

خپرندوی

دار احسان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
الْمَوَاضِع الَّتِي يسكنهَا أَمْثَالهَا فَإِن أيسر الْمُعسر الْتزم نَفَقَة الموسرين وَإِن أعْسر الْمُوسر الْتزم نَفَقَة المعسرين وَإِن أعْسر بِنَفَقَة مُعسر فلهَا الْخِيَار من فسخ نِكَاحه أَو الصب مَعَه على إِعْسَاره لتكوين نَفَقَتهَا عَلَيْهِ يؤدسه إِذا وجد فَإِن طلبت الْفَسْخ بعد الرِّضَا كَانَ لَهَا وَلَا يفْسخ إِلَّا عِنْد حَاكم بعد أَن صَحَّ
كتاب نَفَقَة الْأَقَارِب والمماليك وعَلى الرجل الْمُوسر أَن ينْفق على وَالِديهِ إِذا كَانُوا فُقَرَاء زمنى وعَلى مولوديه إِذا كَانُوا فُقَرَاء صغَارًا أَو زمنى كبارًا وَلَا يلْزمه نَفَقَة من لَا زمانة بِهِ مِنْهُم وَإِن كَانُوا فُقَرَاء فَإِن أعْسر الْأَب بِنَفَقَة الْأَوْلَاد تحملهَا الْأُمَّهَات وَإِن أعْسر البنون بِنَفَقَة الْوَالِدين تحملهَا الْبَنَات

1 / 143