827

انتقاض الاعتراض په رد باندې د عيني په شرح بخاري

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

ایډیټر

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

خپرندوی

مكتبة الرشد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

٤٩٣ - باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم
قوله: غزونا تبوك وأهدى ملك أيله للنبي ﷺ بغلة ... الحديث.
قيل: مناسبة الحديث أن قبول هدية الكافر تؤذن بموادعته، وكذا قوله في الحديث كتب له ببحرهم.
قال (ح): هذا لا يكفي في المطابقة، لأنّ أخذ ذلك من العادة لا يفيد دعوى أخذها من الحديث، وإما جرى البخاريّ على عادته في الإِشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث الذي يورده.
وقد ذكر ابن إسحاق في السير قال: لما انتهى ﷺ إلى تبوك أتاه بحنة بن رؤبة صاحب أيلة، فصالحه وأعطاه الجزية، وكتب له النّبيّ ﷺ كتابًا فيه: "هَذِهِ أَمَنَّةٌ مِنَ الله وَمِنْ مُحَمدٍ رَسُولِ الله لِبُحْنَةَ بْنِ رُؤْبَةَ وَأَهْلِ أَيْلَةَ" (٥٨٦).
قال (ع): هذا القائل ذكر الاكتفاء في مواضع عديدة في المطابقة بوجه أدنى من الذي ذكرناه فما له يدعي هنا عدم الكفاية وإثبات المطابقة بالوجه الذي ذكرناه أقوى وأوجه من الذي ذكره، لأنّ الذي ذكرنا من الداخل والذي ذكره من الخارج، وهل علم قصد البخاريّ ذلك أم لا؟ (٥٨٧).

(٥٨٦) فتح الباري (٦/ ٢٦٧).
(٥٨٧) عمدة القاري (١٥/ ٨٦).

2 / 258