769

انتقاض الاعتراض په رد باندې د عيني په شرح بخاري

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

ایډیټر

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

خپرندوی

مكتبة الرشد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

كتاب الشروط
٤٤٦ - باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة
قوله: وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر أخذته بأربعة دنانير، وهذا يكون أوقية على حساب الدّينار بعشرة دراهم.
قال (ح): قوله: الدّينار مبتدأ، وبعشرة خبره أي دينار ذهب بعشرة دراهم فضة (٤٦٠).
قال (ع): هذا تصرف عجيب ليس له وجه أصلًا لأنّ لفظ الدّينار وقع مضافًا إليه وهو مجرور بالإِضافة، ولا وجه لقطع حساب عن الإِضافة ولا ضرورة إليه والمعنى أصح ما يكون لأن معنى قوله: وهذا يكون وقته يعني أربعة دنانير يكون وقته على حساب الدّينار أي الدّينار الواحد بعشرة دراهم، ولقد تعسف في تفسير الدّينار بالذهب والدراهم بالفضة، لأن الدّينار لا يكون إِلَّا من الذهب، والدراهم لا تكون إِلَّا من الفضة ولا خفاء في ذلك (٤٦١).

(٤٦٠) فتح البارى (٥/ ٣٢٠).
(٤٦١) عمدة القاري (١٣/ ٢٩٦).

2 / 200