725

انتقاض الاعتراض په رد باندې د عيني په شرح بخاري

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

ایډیټر

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

خپرندوی

مكتبة الرشد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

كتاب الاستقراض
٤١٢ - باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتّى ينفق على نفسه (٣٥٦)
ذكر فيه حديث جابر في بيع المدبر.
قال ابن بطّال: لا مطابقة بين الحديث والترجمة.
وأجيب: باحتمال أن يكون الذي دبره كان عليه دين.
قال (ح): يظهر أن في التّرجمة لفًّا ونشرًا، وأو في الموضعين للتوزيع، ويخرج أحدهما من الآخر (٣٥٧).
قال (ع): أمّا الأوّل فلا يقال بالاحتمال لكونه ثبت صريحًا في الحديث عند النسائي، وأمّا قول (ح) فسبقه إليه الكرماني، ومع ذلك ففيه نظر (٣٥٨).
ثمّ ذكر كلام السقطة من كلام (ح) على العادة (٣٥٩).

(٣٥٦) في النسخ الثلاث أو العدم فقسمه بين العلماء أو أعطاه حتّى ينفقه، وهو خطأ صححناه من صحيح البخاريّ.
(٣٥٧) فتح البارى (٥/ ٦٦).
(٣٥٨) عمدة القاري (١٢/ ٢٤٣).
(٣٥٩) كذا هو في النسخ الثلاث "كلام السقطة من كلام (ح) ".

2 / 156