686

انتقاض الاعتراض په رد باندې د عيني په شرح بخاري

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

ایډیټر

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

خپرندوی

مكتبة الرشد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

٣٨٣ - باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
قال (ح): هذه الترحمة معقودة لحكم بيع الأصول، والتي بعدها لحكم بيع ثمار النخل (٢٥٦).
قال (ع): هذا كلام فاسد، بل كلّ من الترجمتين لبيع الثمار، والأولى لثمار النخل، والثّانية للثمار كلها، لأنّ عين النخل لا تحتاج عند البيع أن تقيد ببدو الصلاح (٢٥٧).
كذا قال، وفائدته أنّه ينقسم إلى بيع دون الثمرة أو الثمرة دون النخل أو هما معًا، ففي الأولى لا يتقيد بصلاح الثمر دون الآخر.

(٢٥٦) فتح الباري (٤/ ٣٩٧).
(٢٥٧) عمدة القاري (٦/ ١٢).

2 / 117