649

انتقاض الاعتراض په رد باندې د عيني په شرح بخاري

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

ایډیټر

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

خپرندوی

مكتبة الرشد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

٣٥٠ - باب من أفطر في السَّفر
قوله في حديث ابن عبّاس: ثمّ دعى بماء فرفعه في يده.
قال (ح): كذا في الأصول التي وقفت عليها من البخاريّ، وهو مشكل، لأنّ الرفع إنّما يكون باليد، وقد وقع عند أبي داود عن مسدد عن أبي عوانه بسند البخاريّ فيه بلفظ: فرفعه إلى فيه، وهذا أوضح ولعلّ الكلمة تصحف (١٧٤).
قال (ع): لا إشكال ههنا ولا تصحيف، وذلك أن المراد من الرفع ههنا هو أن يرفعه حد أطول حتّى يعلو طول يده ليراه النَّاس، وليس المراد مجرد الرفع باليد من الأرض أو من يد الآخر لأنّ مجرد الرفع لا يراه النَّاس (١٧٥).

(١٧٤) فتح الباري (٤/ ١٨٧).
(١٧٥) عمدة القاري (١١/ ٥٠).
واختار البوصري (ص-٢٣٣ - ٢٣٤) أن النَّبيِّ ﷺ دعا بالماء فرفع إليه فالرافع هو الغير ونسب إليه مجازًا، فخالف بذلك الحافظ ابن حجر والعلّامة العيني.

2 / 80