603

انتقاض الاعتراض په رد باندې د عيني په شرح بخاري

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

ایډیټر

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

خپرندوی

مكتبة الرشد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

٣١٥ - باب الحجِّ والنذور والرجل يحج عن المرأة
ذكر فيه حديث ابن عبّاس أن امرأة من جهينة جاءت فقالت: إنَّ أمي نذرت أن تحج ... الحديث.
قال (ح): الحديث يخالف التّرجمة وكان [حق التّرجمة أن] يقول: والمرأهّ تحج عن الرَّجل، وأجاب ابن بطّال بأن النّبيّ ﷺ خاطب المرأة بخطاب دخل فيه الرجال والنساء وهو قوله: "اقْضُوا الله" والذي يظهر لي أنّه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه: أتى رجل فقال: إنَّ أختى نذرت، وهي رواية شعبة عن أبي بشر بسند حديث الباب (٦٤).
وقال الكرماني: يلزم من الحديث صحة التّرجمة بطريق الأولى.
قال (ع): في كلّ هذا نظر، وأمّا جواب ابن بطّال فيكاد يكون باطلًا، لأنّ الخطّاب بقوله: "اقْضُوا" ليس للمرأة بل هو لمن حضر، ودخول المرأة في الخطّاب لا يقتضي المطابقة.
وأمّا جواب (ح): فأبعد من الأوّل، لأنّ الأصل أن تكون المطابقة بين ترجمة وحديث مذكورين في باب واحد.
وأمّا جواب الكرماني ففيه دعوى الأولوية بطريق الملازمة فيحتاج إلى دليل (٦٥).

(٦٤) فتح الباري (٤/ ٦٥).
(٦٥) عمدة القاري (١٠/ ٢١٢).

2 / 34