480

انتقاض الاعتراض په رد باندې د عيني په شرح بخاري

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

ایډیټر

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

خپرندوی

مكتبة الرشد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢٢٨ - باب يعذب الميِّت ببكاء أهله إذا كان النوح من سنته
قال (ح): قيد المصنف مطلق الحديث الوارد في التعذيب بالبكاء على الميِّت بما ذكره، وفيه حمل لرواية ابن عبّاس المقيدة بالبعضية على رواية ابن عمر المطلقة (١٠٤٩).
قال (ع): لا نسلم أن التقييد من المصنف بل هما حديثان: أحدهما مطلق والآخر مقيد، وترجم بلفظ المقيد تنبيهًا على أن المطلق محمول عليه (١٠٥٠).
قلت: من يصل في المكابرة إِلَّا هذا الحدّ يسقط معه الكلام، فإن التقييد بقوله: من سنته ليس هو التقييد بالبعضية في الحديث.
قوله: ان ابنًا لها أي لبنت النّبيّ ﷺ.
قال (ح): كتب الدمياطي بخطه في الحاشية أن اسمه علي بن أبي العاص بن الربيع وفيه نظر، لأنّه لم يقع مسمى في شيء من طرق هذا الحديث، وقد ذكر الزبير بن بكار وغيره من أهل العلم بالأخبار أن عليًا المذكور عاش حتّى ناهز الحلم، وأن النّبيّ ﷺ أردفه على راحلته يوم فتح مكّة، ومثل هذا لا يقال في حقه صبي لغة ولا عرفًا.
وقد أخرج الحديث أبو داود من رواية شعبة عن عاصم بلفظ: أن ابني أو ابنتي قد حضر هذا بالشك.

(١٠٤٩) فتح الباري (٣/ ١٥٢).
(١٠٥٠) عمدة القاري (٨/ ٧٠).

1 / 481