477

انتقاض الاعتراض په رد باندې د عيني په شرح بخاري

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

ایډیټر

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

خپرندوی

مكتبة الرشد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢٢٥ - باب كيف يكفن المحرم
قيل: إنّما أورده بلفظ الإستفهام لأنّه احتمل أن يكون ذلك خاصًا بهذا الرَّجل، واحتمل أن يكون عامًا.
قال (ح): الذي يظهر من المراد بقوله ["وكيف يكفن" أي] كيفية التكفين، وكيف يظن به أنّه يريد الإِستفهام، وقد جزم قبل ذلك بأنّه عام في حق كلّ من مات محرمًا حيث ترجم بجواز التكفين في ثوبين (١٠٤١).
قال (ع): هذا غير صحيح، لأن كيف للإستفهمام الحقيقي في الغالب، وعدم تردده في التكفين في ثوبين لا يستلزم عدم تردده (١٠٤٢).

(١٠٤١) فتح الباري (٣/ ١٣٨).
(١٠٤٢) عمدة القاري (٨/ ٥٢).

1 / 478