448

انتقاض الاعتراض په رد باندې د عيني په شرح بخاري

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

ایډیټر

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

خپرندوی

مكتبة الرشد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢٠٩ - باب فضل الصّلاة في مسجد مكّة
قوله: "المَسْجد الحَرَام" أي المحرم
قال (ح): وهو مثل قولهم الكتاب بمعنى المكتوب (٩٦٨).
قال (ع): هذا قياس غير صحيح، لأنّ الحرام فتح الفاء والكتاب بكسرها وإنّما الحرام اسم للشئ المحرم (٩٦٩).
قوله: "المَسْجدِ الحَرَام".
قال (ح): هو بالرفع على الإستئناف وبالجر على البدل (٩٧٠).
قال (ع): ولئن سلمنا أنّه على الإستئناف يوؤل الأمرانه خبر مبتدأ محذوف (٩٧١).

(٩٦٨) فتح البارى (٣/ ٦٤).
(٩٦٩) عمدة القارئ (٧/ ٢٥٣).
(٩٧٠) فتح البارى (٣/ ٦٤).
(٩٧١) عمدة القارئ (٧/ ٢٥٣) وعبارة النسخ الثلاث "إلى الاستئناف إلى الأمر" فأصلحناه ليصح المعنى.

1 / 449