368

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الطريق الأول: اتفاق الطرفين؛ لأن الحق لهما فإذا اتفقا عليه جاز.
الطريق الثاني: أن يقوم المعقود عليه في حال وجود الشرط، ويقوم في حال عدم الشرط والفرق بين القيمتين هو العوض.
الفرع الثالث: اعتبار الرضا ممن عليه الشرط:
وفيه أمران هما:
١ - اعتبار الرضا.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: اعتبار الرضا:
رضا من عليه الشرط في دفع العوض لا يعتبر.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم اعتبار الرضا ممن عليه الشرط في دفع العوض: أن الشرط جزء من الشروط فيه يجب على من شرط عليه تسليمه، فإذا تعذر تعين تسليم عوضه.
الفرع الرابع: الخيار لمن فات شرطه:
وفيه أمران هما:
١ - ثبوت الخيار.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: ثبوت الخيار لمن فات شرطه:
الذي يظهر - والله أعلم - أن من فات شرطه يكون له الخيار.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه ثبوت الخيار لمن فات شرطه ما يأتي:
١ - أن المعقود عليه لم يسلم له، فيخير بين فسخ العقد والتعويض.
٢ - أن التعويض كسائر العقود لا بد فيه من رضا المبذول له، فإذا لم يرض كان له الفسخ.

1 / 371