٢ - من باع صبرة طعام على أنها ألف كيلو فبانت تسعمائة.
٣ - من باع قطعة قماش على أنها مائة متر فبانت تسعين مترًا.
الأمر الثالث: حكم العقد:
وكيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا كان المبيع المعين أكثر أو أقل مما قدر في العقد فالبيع صحيح.
الجانب الثاني: توجيه الحكم:
وجه صحة البيع إذا بأن البيع أكثر أو أقل مما قدر في العقد: أن المبيع معين معلوم بالمشاهدة خال من موانع الصحة.
الأمر الرابع: ثبوت الخيار:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كان الفرق معلومًا.
٢ - إذا كان الفرق مجهولًا.
الجانب الأول: إذا كان الفرق معلومًا.
وفيه جزءان هما:
١ - ثبوت الخيار.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: ثبوت الخيار:
إذا كان الفرق معلومًا فلا خيار.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الخيار إذا كان الفرق معلومًا: أن المتعاقدين دخلا في البيع على علم فلا عذر لهما يثبت الخيار لهما، كالعلم بالعيب.