الأمر الثالث: حكم اشتراط الشرط الذي لا ينعقد معه البيع:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - توجيه الحكم.
الجانب الأول: بيان الحكم:
اشتراط الشرط الذي لا ينعقد معه العقد لا يجوز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز اشتراط الشرط الذي لا ينعقد معه البيع: أن فيه جهالة وغررا؛ لأنه قد يتحقق الشرط وقد لا يتحقق، فيكون من بيع الغرر المنهي عنه.
الأمر الرابع: بطلان الشرط الذي لا ينعقد معه البيع:
وفيه أربعة جوانب هي:
١ - البطلان.
٢ - توجيه البطلان.
٣ - دليل البطلان.
٤ - توجيه عدم انعقاد العقد ببطلان الشرط.
الجانب الأول: بيان البطلان:
الشرط الذي لا ينعقد معه العقد غير صحيح.
الجانب الثاني: توجيه البطلان:
وجه بطلان الشرط الذي لا ينعقد معه البيع: اشتماله على الجهالة والغرر، وهما يؤديان إلى المنازعة والخصومات وذلك لا يجوز.
الجانب الثالث: دليل البطلان:
من أدلة بطلان الشرط الذي يمنع انعقاد البيع: ما ورد أن رسول الله ﷺ: نهى عن الغرر (١).
(١) صحيح مسلم، باب بطلان بيع الحصاة (١٥١٣).