344

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - أن يشترط المشتري على البائع أن يؤجره بيته.
٢ - أن يشترط المشتري على البائع أن يشرف على عمله.
٣ - أن يشترط المشتري على البائع أن ينقله أو ينقل بضاعته.
الفرع الثالث: حكم اشتراط الشروط الفاسدة.
وفيه امران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
الشروط الفاسدة لا يجوز اشتراطها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز اشتراط الشروط الفاسدة: ما يترتب على اشتراطها من المفاسد والأضرار، كما سيتضح ذلك من تفصيل أنواعها، إن شاء الله تعالى.
الفرع الرابع: أنواع الشروط الفاسدة:
وفيه أربعة أمور:
١ - ما يبطل العقد.
٢ - ما يبطل بنفسه دون العقد.
٣ - ما لا ينعقد معه العقد.
٤ - الفرق بين الشروط.
الأمر الأول: ما يبطل العقد:
قال المؤلف ﵀: "ومنها فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقد آخر كسلف وقرض، وبيع وإجارة وصرف".
الكلام في هذا الأمر في أربعة جوانب هي:
١ - أمثلته.
٢ - وجه فساده.
٣ - دليل الفساد.
٤ - وجه إبطاله للعقد.

1 / 347