الشيء الثاني: إذا لم يفت غرض المشترط:
وفيه نقطتان هما:
١ - بيان ما يترتب.
٢ - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان ما يترتب:
إذا لم يفت غرض المشترط بعدم الوفاء بالشرط مع وجود ما يساويه، لزم العقد من غير خيار.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الخيار بعدم الوفاء بالشرط مع وجود ما يساويه: أن الذي فات بعدم الوفاء بالشرط يتحقق بالصفة التي خلفته، من غير ضرر ولا نقص، ولا فوات غرض.
الأمر الثالث: اشتراط أحد المتعاقدين على الآخر نفعًا معلومًا مباحًا في العوض:
وفيه أربعة جوانب هي:
١ - أمثلة ذلك.
٢ - مفهوم قيد الإباحة.
٣ - مفهوم قيد العلم.
٤ - شرط نفع غير العوض.
الجانب الأول: أمثلة اشتراط أحد المتعاقدين نفعًا في العوض:
وفيه جزءان هما:
١ - أمثلة شروط البائع.
٢ - أمثلة شروط المشتري.
الجزء الأول: أمثلة شروط البائع:
من أمثلة شروط البائع ما يأتي:
١ - شرط سكنى الدار المبيعة مدة معلومة.