312

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الأول: حكم الإشهاد:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في حكم الإشهاد في المبايعات الكبيرة على قولين:
القول الأول: أنه مستحب. وهذا قول الجمهور.
القول الثاني: أنه واجب، وهذا لبعض العلماء.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه المشروعية.
٢ - توجيه عدم الوجوب.
الفقرة الأولى: توجيه المشروعية:
من أدلة الإشهاد قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ (١).
الفقرة الثانية: توجيه عدم الوجوب:
من أدلة عدم الوجوب قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ (٢).

(١) سورة البقرة [٢٨٢].
(٢) سورة البقرة [٢٨٣].

1 / 315