307

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

المسألة الثانية: حكم الادخار:
وفيها فرعان هما:
١ - ادخار قوت الآدميين.
٢ - ادخار قوت الدواب والبهائم.
الفرع الأولى: ادخار قوت الآدميين:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - حكم الادخار.
٢ - مقدار الادخار.
٣ - مدة الادخار.
الأمر الأول: حكم الادخار.
وفيه جانبان هما:
١ - بيان حكم الادخار.
٢ - دليل الادخار.
الجانب الأول: بيان حكم الادخار:
الادخار للقوت وغيره مما تدعو الحاجة إلى ادخاره جائز من غير كراهة.
الجانب الثاني: دليل الادخار:
من أدلة جواز الادخار ما ورد أن رسول الله ﷺ ادخر قوت أهله سنة (١).
الأمر الثاني: مقدار الادخار:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان المقدار.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان المقدار:
لم أر تحديدًا لمقدار ما يدخر، ويمكن أن يحدد بما يكفي لمدة الادخار حسب ما جرت به العادة.

(١) صحيح البخاري، كتاب النفقات، باب فضل النفقة (٥٣٥٧).

1 / 310