305

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

المثل، ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل، والتسعير هنا إلزامهم بالعدل الذي ألزمهم الله به".
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه إجبار المحتكرين على البيع بثمن المثل: ما تقدم عن ابن القيم من أنه أمر بالعدل ورفع الظلم.
الأمر الثاني: إجبار المحتكر على البيع بأقل من ثمن المثل:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجاتب الأول: بيان الحكم:
إجبار المحتكر على البيع بأقل من ثمن المثل لا يجوز ولا يصح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز إجبار المحتكر على البيع بأقل من ثمن المثل: أنه ظلم، والظلم لا يجوز.
قال ابن القيم ﵀: "والتسعير منه ما هو محرم ومنه ما هو عدل جائز، فإذا تضمن ظلم الناس، وإكراههم - بغير حق - على البيع بشيء لا يرضونه، أو منعهم مما أباح الله لهم فهو حرام".
الفرع الثاني: وسيلة الإجبار:
وفيه أمران هما:
١ - بيان وسيله الإجبار.
٢ - توجيه اتخاذها.
الأمر الأول: بيان وسيلة الإجبار:
وفيه جزءان:
١ - بيان الوسيلة.
٢ - وقت اللجوء إليها.

1 / 308