302

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

النوع الأول: ما يستغنى عنه الآدمي، من الأدم والمأكولات والمشروبات.
النوع الثاني: قوت غير الآدميين من الحيوانات.
الأمر الثاني: حكم احتكار غير قوت الآدميين:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كان للآدمي.
٢ - إذا كان لغير آدمي.
الجانب الأول: احتكار ما للآدمي من غير القوت:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - توجيه الحكم.
الجزء الأول: بيان الحكم:
ما للآدمي من غير القوت وما ألحق به مما تقدم بيانه يجوز احتكاره.
الجزء الثاني: توجيه الحكم:
وجه جواز احتكار ما للآدمي مما يستغني عنه: أنه من الكماليات التي تستقيم الحياة بدونها؛ ولأن ذلك مما لا يحتاجه كثير من الناس.
الجانب الثاني: الاحتكار لما لغير الآدمي:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - توجيه الحكم.
الجزء الأول: بيان الحكم:
لم أر فيما رجعت إليه من كتب المذهب من يمنع احتكار قوت غير الآدمي ولو قيل بمنعه لكان له وجه.
الجزء الثاني: توجيه الحكم:
وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 / 305