300

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

المطلب الثالث عشر الإحتكار (١)
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - معنى الاحتكار.
٢ - حكم الاحتكار.
٣ - إجبار المحتكر على البيع.
المسألة الأولى: معنى الاحتكار:
الاحتكار جمع السلع وحبسها عن البيع انتظارًا لارتفاع أسعارها مع حاجة الناس إليها.
المسألة الثانية: حكم الاحتكار.
وفيها فرعان هما:
١ - إذا كان في قوت الآدميين.
٢ - إذا كان في غير قوت الآدميين.
الفرع الأول: حكم الاحتكار في قوت الآدميين:
وفيه أمران هما:
١ - بيان المراد بقوت الآدميين.
٢ - حكم الاحتكار.
الأمر الأول: بيان المراد بقوت الآدميين:
وفيه جانبان هما:
١ - ضابطه.
٢ - أمثلته.
الجانب الأول: ضابط قوت الآدميين:
قوت الآدميين: ما لا يستغنون عنه وما به قوام حياتهم.

(١) ذكر الاحتكار هنا وإن لم يرد في الزاد؛ لأن الشارح ذكره، ولصلته بالتسعير؛ لأنه من دواعيه.

1 / 303