298

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان التسعير بثمن المثل جاز التسعير.
قال ابن القيم ﵀: "وإذا تضمن العدل بين الناس، مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل فهو جائز بل واجب، ثم قال: مثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل، ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل، والتسعير هنا إلزام بالعدل الذي أمرهم الله به".
الجزء الثاني: توجيه الحكم:
وجه جواز التسعير بثمن المثل إذا كان بالناس حاجة إليه: ما ورد في كلام ابن القيم ﵀، من رفع الظلم والإلزام بالعدل.
الجانب الثاني: حكم التسعير إذا كان بأقل من سعر المثل:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - توجيه الحكم.
الجزء الأول: بيان الحكم.
إذا كان التسعير بأقل من الثمن لم يجز.
قال ابن القيم ﵀: "التسعير منه ما هو محرم، ومنه ما هو عدل، جائز، فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بشيء لا يرضونه، أو منعهم مما أباح الله لهم فهو حرام". ثم قال: "مثل ما روى أنس قال: غلا

1 / 301