289

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الأول: بيع التأجيل بمثل الثمن الحال بالنسبة للبائع:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا كان بيع التأجيل بمثل الثمن الحال كان بالنسبة للبائع مستحبا.
الجانب الثاني: توجيه الحكم:
وجه استحباب بيع التأجيل بمثل الثمن الحال بالنسبة للبائع: أنه توسعة على الناس وتيسير عليهم.
الأمر الثاني: بيع التأجيل بالنسبة للمشتري:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كان للحاجة.
٢ - إذا كان للتجارة والتكاثر.
الجانب الأول: بيع التأجيل بالنسبة للمشتري إذا كان للحاجة:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - توجيه الحكم.
الجزء الأول: بيان الحكم.
إذا كان بيع التأجيل للحاجة كان بالنسبة للمشتري مباحًا.
الجزء الثاني: توجيه الحكم.
وجه إباحة بيع التأجيل للمشتري للحاجة: أن الأصل في البيع الإباحة لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (١) وليس على منعه دليل.

(١) سورة البقرة [٢٧٥].

1 / 292