284

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان ثمن الشراء الثاني مثل ثمن البيع أو أقل منه فهو جائز وصحيح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه صحة البيع أنه لم يشتمل على محذور، وليس هو وسيلة إليه.
الأمر الثاني: إذا كان ثمن الشراء الثاني: أكثر من ثمن البيع:
وفيه جانبان هما:
١ - صورة المسألة.
٢ - حكم الشراء.
الجانب الأول: صورة المسألة:
من صور المسألة: أن يبيع شخص أرضًا، المتر بخمسمائة ريال، وبعد قبض ثمنها يشتريها من مشتريها المتر بستمائة.
الجانب الثاني: حكم العقد:
وفيه جزءان:
١ - إذا كان الثمن الثاني حالًا.
٢ - إذا كان الثمن الثاني مؤجلًا.
الجزء الأول: إذا كان الثمن الثاني حالًا:
وفيه جزئيتان:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا كان الثمن الثاني حالًا فالبيع صحيح.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه صحة هذا البيع أنه لم يشتمل على ممنوع وليس وسيلة إلى ممنوع فيدخل في عموم أدلة البيع.

1 / 287