الفقرة الثانية: حكم هذا العقد.
وفيها شيئان هما:
١ - حكم العقد الثاني.
٢ - حكم العقد الأول.
الشيء الأول: حكم العقد الثاني:
وفيه نقطتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - توجيه الحكم.
النقطة الأولى: بيان الحكم:
العقد الثاني حرام، وباطل، سواء كان عن مواطأة أم لا.
النقطة الثانية: توجيه الحكم ودليله:
وجه تحريم شراء البائع لسلعته بأقل من ثمنها: أنه بيع دراهم بدراهم متفاضلًا، ودخول السلعة بينهما صوري للتوصل إلى الربا بصورة البيع.
ومن أدلة تحريمه ما يلي:
١ - حديث: (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلًا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم) (١).
٢ - ما ورد أن أم ولد زيد بن أرقم باعت عليه غلامًا بثمانمائة درهم مؤجلة، ثم اشترته منه بستمائة درهم حالة، فقالت لها عائشة ﵂: "بئس ما شريت ويئس ما اشتريت أبلغي زيدًا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله ﷺ إلا أن يتوب" (٢).
الشيء الثاني: حكم العقد الأول:
وفيه نقطتان هما:
(١) سنن أبي داود، باب النهي عن العينة (٣٤٦٢).
(٢) السنن الكبرى للبيهقي (٥/ ٣٣١، ٣٣٠).