252

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - الصرف على الصرف.
٢ - الإجارة على الإجارة.
٣ - الاتهاب على الاتهاب.
٤ - الاقتراض على الاقتراض.
٥ - طلب العمل على طلب.
٦ - الخطبة على الخطبة قبل الرد أو إذن الخاطب.
٧ - طلب الوظيفة بعد ما يقبل المتقدم لها ويتجه إلى إصدار القرار.
الأمر الثالث: توجيه الإلحاق:
وجه إلحاق غير البيع بالبيع: الاشتراك في علة المنع المتقدم بيانها.
المطلب السادس الشراء على الشراء
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وشراؤه على شرائه، كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة، ليفسخ ويعقد معه، ويبطل العقد فيها".
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
١ - أمثلة الشراء على الشراء.
٢ - حكم الشراء على الشراء.
٣ - ما يلحق بالشراء على الشراء.
المسألة الأولى: أمثلة الشراء على الشراء:
من أمثلة الشراء على الشراء ما يأتي:
١ - أن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة.
٢ - أن يقول لمن باع سلعة بألف مؤجلة: أنا آخذها بألف حالة.
المسألة الثانية: حكم الشراء على الشراء:
الشراء على الشراء كالبيع على البيع فتنطبق أحكام البيع السابقة عليه.

1 / 255