250

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ووجه الاستدلال به: أنه نهى عن البيع على البيع، والنهي يقتضي التحريم.
٢ - أنه يورث العداوة والبغضاء والتقاطع بين المسلمين وذلك حرام وما يؤدي إلى الحرام حرام.
الجانب الثالث: محل الحكم:
وفيه جزءان هما:
١ - بيانه.
٢ - توجيهه.
الجزء الأول: بيان محل الحكم:
محل الحكم مدة الخيار، سواء كان خيار مجلس أم خيار شرط.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تقييد الحكم بمدة الخيار: أنه محل فسخ العقد أما بعد لزوم العقد فلا مجال للفسخ فلا يؤثر البيع على البيع.
الأمر الثاني: بيع المسلم على بيع الكافر:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - توجيه الحكم.
الجانب الأول: بيع المسلم على بيع الكافر يجوز.
الجانب الثاني: التوجيه.
وجه جواز بيع المسلم على بيع الكافر ما يأتي:
١ - حديث: (ولا يبع بعضكم على بيع بعض) (١).
ووجه الاستدلال به: أن الخطاب فيه للمسلمين، ومفهومه أن غير المسلمين غير معنيين به.

(١) صحيح البخاري، باب لا يبع على بيع أخيه (٢١٣٩).

1 / 253