651

Inference by Al-Khatib Al-Sharbini in His Interpretation of Al-Siraj Al-Munir

الاستنباط عند الخطيب الشربيني في تفسيره السراج المنير

•
سیمې
مصر
ولحديث: كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ فقال: «قولوا اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم ... إلى آخره» (^١)، وقيل: تجب كلما ذُكِر (^٢». (^٣)
الدراسة:
استنبط الخطيب من الآية دلالتها باللازم على وجوب الصلاة على النبي ﷺ بدلالة الأمر الوارد في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ﴾ والأمر يقتضي الوجوب، وبهذه الآية استدل الشافعي على أن الصلاة على النبي ﷺ واجبة في الصلاة - كما تقدم في استنباط الخطيب - لأن الأمر للوجوب فتجب الصلاة على النبي ﷺ ولا تجب في غير التشهد، فثبت أنه في الصلاة. (^٤)

(^١) أخرجه بنحوه البخاري في كتاب التفسير باب قوله تعالى ﴿إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ﴾ [الأحزاب: ٥٥]، برقم (٤٧٩٧) (٦/ ١٢٠)، ورقم (٣٣٦٩) (٤/ ١٤٦)، وأخرجه بلفظه أحمد في المسند برقم (١٧٠٧٢)، (٢٨/ ٣٠٤)، والحاكم في المستدرك على الصحيحين برقم (٩٨٨)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، فذكر الصلاة على النبي ﷺ في الصلوات (١/ ٤٠١)
(^٢) اختاره الطحاوي من الحنفية والحليمي من الشافعية ينظر: الإنصاف للمرداوي (٢/ ١٦٣)، وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (١/ ٣٠٨)، وجلاء الأفهام لابن القيم (١/ ٣٨٢)، ونيل الأوطار للشوكاني (٢/ ٣٣٢).
(^٣) السراج المنير (٣/ ٢٦٩).
(^٤) ينظر: التفسير الكبير (٢٥/ ١٨٢)

1 / 651