166

الزام النواصب

إلزام النواصب

ایډیټر

الشيخ عبد الرضا النجفي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

ژانرونه
Imamiyyah
سیمې
بحرين

في مشرق والزوج في المغرب (1) - التحق نسب ذلك الولد (2) بالرجل وهو (3) لم يرها ولم تره (4)، ولو وصل إلى بلد المرأة بعد خمسين سنة فرأى جماعة كثيرة (5) من أولادها وأولاد أولادها التحقوا كلهم به، وهو لم يجتمع بالمرأة ولم يرها (6).

فهل هذا المذهب تقبله العقول، أو يرضى به الله تعالى والرسول؟

ومثل إلحاق الولد بأبين (7) وبمائة أب، وبأمين (8)، وكيف يتفق أن يكون الولد من أمين؟!!

ومثل قولهم: إن الولد يبقى في بطن أمه سنتين عند أبي حنيفة، وأربع سنين عند الشافعي، وسبع سنين عند مالك (9).. فهل هذا تقبله العقول، أو يرضى به الله والرسول (10)؟!

ووصف بعض الفقهاء لبعض الملوك صفة (11) صلاة الحنفي - وعنده بعض

مخ ۲۳۹