38

د چېغالالو د اسلامي مشر ابن تيميه ټاکنې - د برهان ابن قيم لخوا

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية للبرهان ابن القيم

ایډیټر

سامي بن محمد بن جاد الله

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
(٩٣) ومنها جواز الاستبدال بالوقف عند ظهور المصلحة فيه وإن لم يخرب، وهو رواية عن الإمام أحمد مأخوذة من نصوص له (^١).
(٩٤) ومنها أنَّ الإخوة لا يرثون مع الجدِّ بل يسقطون به (^٢).
(٩٥) ومنها أنَّ ما خلت بالطهارة منه امرأة لم (^٣) يمنع الرجل التطهر به (^٤)، وهو إحدى الرِّوايتين عن الإمام أحمد ﵁ (^٥).
(٩٦) ومنها جواز بيع ما فتح عنوة من أرض الشَّام والعراق ومصر، ويكون في يد مشتريه بخراجه، وهي رواية عن الإمام أحمد (^٦).
(٩٧) ومنها أنَّه لا يشترط في المزارعة كون البذر من ربِّ الأرض، [وهي رواية عن الإمام أحمد أيضًا] (^٧)، اختارها غير واحد من [أصحابه] (^٨).

(^١) "الفتاوى" (٣١/ ٢١٥ - ٢٢٨، ٢٦٦)، "الاختيارات" للبعلي (١٦٢ - ١٦٣).
(^٢) "الفتاوى" (٣١/ ٣٤٢ - ٣٤٣)، "الاختيارات" للبعلي (٢٨٤).
(^٣) في (ط): (لا).
(^٤) في (ط): (من التطهر به).
(^٥) "الاختيارات" للبعلي (٨).
(^٦) "الفتاوى" (٢٨/ ٥٨٨، ٢٩/ ٢٠٤، ٢٠٦)، "الاختيارات" للبعلي (١٧٩).
(^٧) زيادة استدركت من (ط).
(^٨) "الفتاوى" (٢٥/ ٦٢؛ ٢٩/ ١١٩؛ ٣٠/ ١٠٣، ١١٠، ١١٩، ١٢١، ١٤٠ - ١٤١)، "الاختيارات" لابن عبد الهادي (٤٤)، "الاختيارات" للبعلي (٢١٩)، وفي الأصل: (من الصحابة) والمثبت من (ط).

1 / 144