680

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

الحد عليه لهذه العلة، وعند الرجوع إلى دار الإسلام تزول هذه العلة، فعندئذ يقام الحد.
ج - أما دليلهم من الإجماع:
فهو إجماع الصحابة ﵃ على تأخير إقامة الحدود في دار الحرب، حتى الرجوع إلى دار الإسلام، كما ذكر ذلك ابن قدامة وابن القيم وابن مفلح١ وغيرهم من فقهاء الحنابلة.
د - أما دليلهم من المعقول:
فقالوا: لا يقام الحد في دار الحرب خشية أن يلحق المحدود بدار الكفر، ويحمله الغضب على الدخول في الكفر.٢
وفي هذا يقول ابن القيم: لا يقام الحد في الغزو خشية أن يترتب عليه ما هو أبغض إلى الله من تعطيله أو تأخيره من لحوق لصاحبه بالمشركين حمية وغضبا.٣
هـ - أما دليلهم من القياس:
فهو قياس تأخير الحد في دار الحرب على تأخيره في دار الإسلام عن الحامل والمرضع، وعن وقت الحر والبرد والمرض.

١ انظر: المغني لابن قدامة ٨/٤٧٤، ٤٧٥، وأعلام الموقعين ٣/٧، والمبدع ٩/٥٩.
٢ انظر: المبدع ٩/٥٩، والمغنى ٨/٤٧٤، ٤٧٥.
٣ انظر: أعلام الموقعين ٣/٥.

2 / 347