643

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

٣- أن القصاص لم يشرع إلا لحكمة الحياة، قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ ١، والحاجة إلى الأحياء عند قصد القتل لعداوة حاملة عليه، ولا يكون ذلك إلا عند المخالطة ولم توجد هنا.٢
٤- أن المسلم المقيم في دار الحرب يكثر من سواد الكفار، ويقوي من شأنهم، فهو وإن لم يكن منهم دينا فهو منهم دارا، وهذا يورث الشبهة في عصمته.٣
٥- لأن الاستيفاء متعذر في دار الحرب إلا بالمنعة، والمنعة منعدمة.٤
ثانيا: أدلة الجمهور القائلين بوجوب القصاص على المسلم القاتل في دار الحرب:
استدلوا بالكتاب، والسنة، والمعقول، والقياس.
أ- دليلهم من الكتاب:
عموم الآيات التي دلت على وجوب القصاص على القاتل في كل مكان، في دار الحرب أو في دار الإسلام.٥

١ البقرة: ١٧٩.
٢ بدائع الصنائع ٧/١٠٥.
٣ المرجع السابق ٧/٢٣٧.
٤ انظر: بدائع الصنائع ٧/١٣١.
٥ انظر: المغنى ٧/٦٤٨، والمحلى ١٠/٣٦٨.

2 / 309

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية | اصول