616

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

الأول"١ وقال الترمذي: "في اسناده مقال"٢، وقال الدارقطني: "هذا الحديث لا يثبت، وحجاج لا يحتج به، والصواب حديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ ردها بالنكاح الأول"٣
وقال الشوكاني في اسناده: "الحجاج بن أرطأة، وهو معروف بالتدليس وأيضا لم يسمعه من عمرو بن شعيب، كما قال أبو عبيد، وإنما حمله عن العرزمي، وهو ضعيف"٤
وقال الألباني: "حديث منكر"٥
وعلى فرض صحته، فهو معارض بحديث ابن عباس ﵄ الذي سبق بيانه وهو أصح منه.
قال البيهقي: "بلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه قال: سألت عنه البخاري ﵀ فقال: حديث ابن عباس أصح في هذا، من حديث عمرو بن شعيب"٦
وأجيب عن ذلك: بأن حديث عمرو بن شعيب - وإن كان ضعيفا - إلا أنه يتقوى بغيره من الأدلة التي أوجبت الفرقة بين المسلمة المهاجرة من دار الحرب

١انظر: مسند الإمام أحمد ا/٣٥١.
٢انظر: سنن الترمذي ٣/٤٤٨.
٣انظر: سنن الدارقطني ٣/٢٥٤.
٤انظر: نيل الأوطار ٦/١٣.
٥انظر: إرواء الغليل ٦/٣٤١.
٦انظر: السنن الكبرى ٧/١٨٨.

2 / 280