609

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

على أن الدار لم تكن تفرق بينهما.١
وقال الإمام ابن القيم: "هذا الحديث هو الفصل في هذه المسألة- أي مسألة اختلاف الدارين-، هل يوقع الفرقة أم لا؟ وهو الصواب فإن شاءت بعد استبرائها بحيضة نكحت، وإن شاءت أقامت وانتظرت إسلام زوجها"٢
٣- وبحديث ابن عباس ﵄ قال: "أسلمت امرأة على عهد النبي ﷺ فتزوجت فجاء زوجها إلى رسول الله ﷺ فقال: إني قد أسلمت معها وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله ﷺ من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول"٣
وهذا الحديث - أيضا - دل على أن الفرقة لا تقع بين الزوجين إذا اختلفت الدار بينهما في الحال، لأن النبي ﷺ عندما جاءته مهاجرة بإسلامها زوجها ولكن بعد أن علم بإسلام زوجها ردها عليه، ولو وقعت الفرقة بينهما ما ردها عليه.

١ انظر: السنن الكبرى ٧/١٨٧.
٢ انظر: أحكام أهل الذمة ١/٣٦٥.
٣ أخرجه أحمد ١/٣٢٣، وأبو داود ٢/٦٧٤، ٦٧٥، كتاب الطلاق، حديث ٢٢٣٩، وابن ماجة ١/٦٤٧، كتاب النكاح، حديث ٢٠٠٨، والحاكم ٢/٢٠٠، كتاب الطلاق وصححه، والبيهقي ٧/١٨٧، وابن حبان.
انظر: موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص ٣١١، كتاب النكاح باب في الزوجين يسلمان، حديث ١٢٨٠.

2 / 273