607

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ب - دليلهم من السنة:
بحديث ابن عباس ﵄ "أن النبي ﷺ رد ابنته زينب على زوجها أبي العاص بن الربيع، بالنكاح الأول، ولم يحدث شيئا"١
وفي لفظ: "رد ابنته زينب على أبي العاص زوجها بنكاحها الأول بعد سنتين ولم يحدث صداقا"٢
وفي لفظ: "رد ابنته زينب على أبي العاص، وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين على النكاح الأول، ولم يحدث شهادة ولا صداقا"٣
وجه الدلالة من الحديث:
الحديث دل على أن اختلاف الدارين لا أثر له في الفرقة، لأن النبي ﷺ رد ابنته زينب على زوجها أبي العاص بالنكاح الأول، دون أن

١ أخرجه أحمد ١/٣٥١، وأبو داود ٢/٦٧٥، كتاب الطلاق، باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها، حديث رقم ٢٢٤٠، والترمذي ٣/٤٤٨، كتاب النكاح، باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما حديث رقم ٢١٤٣، وقال: هذا حديث ليس باسناده بأس وابن ماجة ١/٦٤٧، كتاب النكاح حديث ٢٠٠٩، والحاكم ٢/٢٠٠، والبيهقي ٧/١٨٧،كتاب النكاح.
٢ أخرجه أحمد ١/٣٥١، وأبو داود ٢/٦٧٥، كتاب الطلاق، وابن ماجة ١/٤٤٧، كتاب النكاح، حديث ٢٠٠٩، والبيهقي ٧/١٨٧.
٣ أخرجه أحمد ١/٣٥١، وأبو داود ٢/٦٧٦، كتاب الطلاق، والترمذي ٣/٤٤٨،كتاب النكاح، حديث ١١٤٣، والبيهقي٧/١٨٧، والحاكم٢/٢٠، والطحاوي ٣/٢٥٦.

2 / 271