583

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ثانيا: دليلهم من المأثور:
بما ورد عن ابن عباس ﵄ أنه سئل عن نكاح الكتابية الحربية، فقال: لا تحل وتلا قوله: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾
قال: فمن أعطى حل، ومن لا فلا.١
وجه الدلالة:
أن ابن عباس ﵄ حرم الزواج بالكتابية في دار الحرب، مستندا في ذلك إلى كتاب الله ﷿، فالتي تدفع الجزية هي التي تحل، وهي الذمية، أما الحربية التي لا تدفع الجزية فلا تحل.
قال القاسمي: "وهذا الاستدلال دقيق جدا فليتأمل"٢
ثالثا: دليلهم من المعقول: من أربعة أوجه:

١- أن المسلم الذي يتزوج الكتابية الحربية، يكون مقيما معها في دار الحرب، مع أنه مأمور بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ بالهجرة منها، فقال
١ أحكام القرآن للجصاص ٢/٣٢٦، والجامع لأحكام القرآن ٣/٦٩، وتفسير القاسمي ٦/١٨٧٣، والبحر المحيط ٣/٤٣٢.
٢ تفسير القاسمي ٦/١٨٧٣.

2 / 247