577

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

القول الثاني: يحرم على المسلمين نكاح نساء أهل الكتاب في دار الحرب.
وهو قول ابن عمر١، وابن عباس ﵃ والنخعي، ومجاهد، والثوري، والحكم.٢
وبه قال فقهاء الحنفية في رواية، قال ابن عابدين: "إطلاقهم الكراهة في الحربية يفيد أنها تحريمية، والدليل عند المجتهد على أن التعليل يفيد ذلك، ففي الفتح ويجوز تزوج الكتابيات، والأولى أن لا يفعل، وتكره الكتابية الحربية إجماعًا، فقوله: الأولى أن لا يفعل يفيد أن الكراهة تنزيهية في غير الحربية، وما بعده يفيد كراهة التحريم في الحربية تأمل" ٣، وهو وجه لفقهاء الحنابلة، قال صاحب المحرر: "لا يحل لمسلم نكاح كافرة إلا حرائر أهل الكتاب غير الحربيات، وفي الحربيات وجهان"٤
وقال المرداوي: "قيل يحرم نكاح الحربية مطلقا، وقيل يجوز في دار الإسلام، لا في دار الحرب، وإن اضطر، وهو منصوص كلام أحمد"٥.

١ ولعل ما أثر عنه بتحريم نكاح الكتابية يحمل على هذا فليتأمل.
٢ الإشراف لابن المنذر ٤/٩١، وأحكام القرآن للجصاص ٢/٣٢٦، والجامع لأحكام القرآن ٣/٦٩.
٣ انظر: حاشية رد المحتار ٣/٤٥.
٤ انظر: المحرر في الفقه ٢/٢١.
٥ انظر: الإنصاف ٨/١٣٥.

2 / 241