555

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ركانة هل تصارعني على ثلث غنمي فقال ﷺ نعم، وصارعه فصرعه النبي ﷺ إلى أن أخذ منه جميع غنمه ثم ردها عليه تكرما.١
قال السرخسي: "هذا الحديث دليل على جواز الربا في دار الحرب بين المسلم والحربي"
أما دليلهم من المأثور:
فبما روي عن أبي بكر ﵁ أنه قبل الهجرة حين أنزل الله تعالى ﴿غُلِبَتِ الرُّومُ﴾ ٢.
قال له مشركوا قريش يرون أن الروم تغلب فارس فقال نعم فقالوا: هل لك أن تخاطرنا على أن نضع بيننا وبينك خطرا فإن غلبت الروم أخذت خطرنا، وإن غلبت فارس أخذنا خطرك، فخاطرهم أبو بكر ﵁ على ذلك ثم أتى النبي ﷺ وأخبره فقال اذهب إليهم فزد في الخطر وأبعد في الأجل ففعل أبو بكر ﵁ وظهرت الروم على فارس فبعث إلى أبي بكر ﵁ أن تعال فخذ خطرك وأخذه فأتى النبي ﷺ به فأمره بأكله وهذا القمار لا يحل بين أهل الإسلام، وقد أجازه الرسول الله ﷺ بين أبي بكر ﵁ وهو مسلم وبين مشركي قريش، لأنه كان بمكة في دار الشرك حيث لا تجري

١ أخرجه أبو داود ٤/٣٤١ كتاب اللباس بلفظ: "أن ركانة صارع النبي ﷺ فصرعه النبي ﷺ" والترمذي ٤/٢٤٧ كتاب اللباس حديث رقم ١٧٨٤ بنفس اللفظ ولم أجد هذه اللفظة التي استدلوا بها إلا في المبسوط ١٤/٥٧.
٢ الروم: ٢.

2 / 219