553

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

السرخسي: "الحديث دليل على جواز بيع المسلم الدرهم بالدرهمين من الحربي في دار الحرب"١
٢- وبما ثبت عن جابر بن عبد الله ﵄ أن الرسول ﷺ قال في خطبته في حجة الوداع: "كل ربا كان في الجاهلية فهو موضوع وأول ربا أوضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله" ٢
وجه الدلالة من الحديث:
الوضع في الحديث معناه الحط والإسقاط، فدل ذلك على أن ربا العباس كان قائما بمكة، لما كانت دار حرب، حتى وضعه النبي ﷺ في حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة، لأنه لا يضع إلا ما كان قائما لا ما قد سقط قبل وضعه إياه.٣
قال الطحاوي: "ففي ذلك ما قد دل على أن الربا كان حلالا، فيما بين المسلمين والمشركين بمكة لما كانت دار حرب، وهو حينئذ حرام بين المسلمين في دار الإسلام، وفي ذلك ما قد دل على إباحة الربا بين المسلمين وأهل دار الحرب في دار الحرب"٤
وقال الجصاص: "وفيه الدلالة على أن العقود الواقعة في دار الحرب،

١ انظر: المبسوط ١٤/٥٦.
٢ أخرجه مسلم ٢/٨٨٩ كتاب الحج باب حجة النبي ﷺ
٣ بدائع الصنائع ٥/١٩٣، ومشكل الآثار ٤/٢٤٤، والجوهر النقي ٩/١٠٦.
٤ انظر: مشكل الآثار ٤/ ٢٤٥.

2 / 217