525

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

٢- أن ملك الكفار قد زال عنها بمجرد قهرهم وهزيمتهم بدليل أن تصرفهم لا يصح وملكهم لم يزل إلى غير مالك، فعلم أن ملكهم زال إلى الفاتحين، فلو أعتق الكفار رقيقا لم ينفذ عتقهم.
٣- أنه لو أسلم عبد الحربي ولحق بجيش المسلمين صار حرا وهذا يدل على زوال ملك الكافر وثبوت الملك لمن قهره١ د - دليلهم من القياس:
قاسوا جواز القسمة في دار الحرب على جوازها في دار الإسلام.٢
المناقشة:
أولا: مناقشة أدلة الحنفية القائلين بعدم جواز قسمة الغنيمة في دار الكفر الحربية:
أ - مناقشة أدلتهم من السنة:
١- استدلالهم بأن الرسول ﷺ قسم غنائم بدر في المدينة.
يرد عليه: بأن النبي ﷺ قسمها بسير شعب من شعاب وادي الصفراء، قريب من بدر وهو وادي من أو ديتها فيكون تابعا لها لأنه أقرب إليها من المدينة، فبهذا تكون قسمة غنيمة بدر فيها وهي في ذلك الوقت كانت دار حرب.

١ المغني ٨/ ٤٢٢، وفتح الباري ٦/ ١٨٢، والمقنع بحاشيته ١/ ٥٠١.
٢ المنتقى شرح الموطأ ٣/ ١٧٧، والمغني ٨/ ٤٢٢.

2 / 187