484

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

الحرابة فتشمل المسلمين وغير المسلمين، والحديث السابق دل على أن الرسول ﷺ قطع أيدي العرنيين وأرجلهم ولم يفرق بين المسلم وغيره.
٦- ولأن المستأمن يجب إبلاغه مأمنه كما دلت الآية، ولكن ذلك فيما إذا دخل المستأمن دار الإسلام والتزم بمقتضى عقد الأمان، وهو الكف عن الجرائم التي تضر بالمسلمين وغيرهم، كجريمة الحرابة، أما إذا دخل دار الإسلام ولم يلتزم بعقد الأمان، وأخذ يرتكب الجرائم المؤدية إلى الفساد في الأرض وزلزلة أمن المجتمع، فعند ذلك لا حرمة له، وتقام عليه الحدود زجرًا له وردعًا لأمثاله.
وأيضًا الأولى لفقهاء الحنابلة أن يقولوا بإقامة حد الحرابة على المستأمن لأنهم قالوا بإقامة حد السرقة عليه وهذا أولى وضرره أعم ولأنهم قالوا بوجوب إقامة حد الحرابة على المسلم أو غيره إذا قطع الطريق على المستأمن وإقامته على المستأمن من باب أولى.
وبناءً على هذا الاختيار يتضح لنا أثر اختلاف الدار في إقامة حد الحرابة على المستأمن في دار الإسلام. وكذلك في إقامته على المحارب للمستأمن من المسلمين أو غيرهم.

2 / 143