366

إجابة السائل شرح بغية الآمل

إجابة السائل شرح بغية الآمل

ایډیټر

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

د خپرونکي ځای

بيروت

كَانَ رَسُول الله ﷺ أَمر بِالْقيامِ للجنازة ثمَّ جلس بعد ذَلِك وَأمر بِالْجُلُوسِ
وَرَابِعهَا قَوْله أَو أَتَت قرينَة قَوِيَّة وَمثله بقوله مثل غزَاة وَذَلِكَ كَأَن يَقُول الرَّاوِي هَذِه الْآيَة نزلت فِي غَزْوَة حنين مثلا وَهَذَا الحكم نزل فِي غَزْوَة خَيْبَر وَهَذَا فِي فتح مَكَّة وَنَحْو ذَلِك فَيعلم الْمُتَأَخر
وَلما اخْتلف الْعلمَاء فِي أَخْبَار الصَّحَابِيّ بِمَا يشْعر بالتأخر هَل ينْسَخ بِهِ الْمَعْلُوم والمظنون أَو المظنون لَا غير أَشَارَ النَّاظِم إِلَيْهِ بقوله فِي غير قَطْعِيّ على مَا أصلوا أَي أَنه لَا يعْمل بِهِ إِلَّا فِي الظني دون الْقطعِي هَذَا فِيمَا إِذا كَانَ الدليلان قطعيين وَإِن مَا أخبر الصَّحَابِيّ بِأَن أَحدهمَا كَانَ فِي غزَاة كَذَا وَهَذَا هُوَ قَول جمَاعَة من أَئِمَّة الْأُصُول قَالُوا لِأَن خَبره أَفَادَ ظن التَّأَخُّر والنسخ مترتب على شَرْطِيَّة ذَلِك فَإِذا عَملنَا بقوله لزم رفع الْمَقْطُوع بالمظنون وَهُوَ لَا يجوز وَقيل بل يجوز رفع الْقطعِي يَقُول الرَّاوِي هَذَا فِي غزَاة كَذَا قَالُوا لِأَن الْفَرْض أَنه قد تعَارض قطعيان النَّاسِخ والمنسوخ فَلَا بُد أَن يكون أَحدهمَا نَاسخ للْآخر لما تقرر من أَنه لَا يجوز تعَارض القواطع فقد علم بِهَذَا التَّقْرِير
وَتَكون لَدَيْهِ ملكة لاستخراج الْأَحْكَام عَن أدلتها كَمَا يَأْتِي فِي وَقَوله ظنا لإِخْرَاج أَخذ الحكم الْقطعِي من الْأَدِلَّة القطعية فَلَيْسَ ذَلِك بِاجْتِهَاد فِي الِاصْطِلَاح
وَقَوله لحكم الشَّرْع عَن دَلِيله لإِخْرَاج الحكم الْعقلِيّ
وَبَين المُرَاد بالفقيه فِي الرَّسْم وَأَن المُرَاد بِهِ الْمُجْتَهد إِذا قد طَرَأَ عَلَيْهِ

1 / 382