306

إجابة السائل شرح بغية الآمل

إجابة السائل شرح بغية الآمل

ایډیټر

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

د خپرونکي ځای

بيروت

ﷺ فقرر الْجُمْهُور من أهل الْأُصُول والعربية وَغَيرهم تَحْقِيق دلَالَته بِأَن قَالُوا المُرَاد بقوله عشرَة إِلَّا ثَلَاثَة سَبْعَة وَكلمَة إِلَّا قرينَة ذَلِك فالتخصيص لغيره من المخصصات فَإِن المُرَاد بِالْعَام الْمُخَصّص غير مَا أخرج مِنْهُ بالِاتِّفَاقِ ولغيرهم تقارير أُخْرَى فِي دلَالَته هَذَا أَولهَا وَهُوَ الَّذِي وعدنا بِهِ فِيمَا سبق من أَنه مجَاز فِيمَا بَقِي وَبَقِي من إحكام التَّخْصِيص بِالِاسْتِثْنَاءِ مَا يَأْتِي من شَرْطِيَّة الِاتِّصَال وَعَدَمه
الرَّابِع مِنْهُ الْوَصْف وَالْمرَاد مَا أشعر بِمَعْنى يَتَّصِف بِهِ بعض إِفْرَاد الْعَام سَوَاء كَانَ نعتا أَو عطف بَيَان أَو حَالا وَسَوَاء كَانَ مُفردا أَو جملَة أَو شبهها من جَار ومجرور وظرف نَحْو وقفت على أَوْلَادِي الْعلمَاء فَإِنَّهُ يَقْتَضِي إِخْرَاج من لَيْسَ بعالم عَن الحكم وَمن شَرطه الِاتِّصَال فالمتكلم فِي الْمَوْصُوف إِلَّا بِقدر نفس أَو سعال أَو نَحوه
الْخَامِس مِنْهُ بدل الْبَعْض نَحْو قَوْله تَعَالَى ﴿وَللَّه على النَّاس حج الْبَيْت من اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا﴾ وَأخرج من النَّاس من لم يسْتَطع بالإبدال مِنْهُ وَتَقَدَّمت إِشَارَة إِلَى أَن من عُلَمَاء الْأُصُول من لم يعده من المخصصات قَالَ لِأَن الْمُبدل مِنْهُ فِي حكم الطرح فَلَا يتَحَقَّق فِيهِ معنى الْإِخْرَاج وَهَذَا ضَعِيف لِأَنَّهُ إِن أَرَادَ أَنه كالمهمل فَظَاهر الْفساد كَيفَ وَقد جَاءَ فِي كَلَام الله تَعَالَى وَإِن أَرَادَ أَنه خَارج غير مَقْصُود بالحكم فَهَكَذَا كل أَنْوَاع التَّخْصِيص قَالَ شَارِح التَّحْرِير الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ كالزمخشري أَن الْمُبدل مِنْهُ فِي غير بدل الْغَلَط لَيْسَ فِي حكم المهدر بل هُوَ تَوْطِئَة وتمهيد وليفاد بالمجموع فضل تَأْكِيد وتبيين لَا يكون فِي الْإِفْرَاد وَقَوْلنَا فِي آخر الْبَيْت السَّابِق وَهنا أَي فِي هَذَا الْمقَام الَّذِي بَينه مُتَعَلقَة وَهُوَ قَوْلنَا ... يخْتَار فِي الثَّالِث أَن يتصلا ... إِلَّا كبلع الرِّيق فِيمَا مثلا ...

1 / 322