244

إجابة السائل شرح بغية الآمل

إجابة السائل شرح بغية الآمل

ایډیټر

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

د خپرونکي ځای

بيروت

اقْتَضَت هَذِه الْأَلْفَاظ من الظَّاهِر حذف من من الْإِحْسَان وَالْقَوْل الْكَرِيم وخفض الْجنَاح والذل لَهما وَالرَّحْمَة بهما وَالْمَنْع من الِانْتِهَار لَهما وأوجبت أَن يُؤْتى إِلَيْهِمَا كل بر وكل خير وكل رفق فَهَذِهِ الْأَلْفَاظ وَالْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي ذَلِك وَجب بر الْوَالِدين بِكُل وَجه وَبِكُل معنى وَالْمَنْع من كل ضرب وعقوق بِأَيّ وَجه كَانَ لَا بِالنَّهْي عَن قَول أُفٍّ وَلَا بِأَلْفَاظ الَّتِي ذكرنَا وَجب ضَرُورَة أَن من سبهما أَو تَبرأ مِنْهُمَا اَوْ منعهما رفده فِي أَي شَيْء كَانَ فِي غير الْحَرَام فَلم يحسن إِلَيْهِمَا وَلَا خفض لَهما جنَاح الذل من الرَّحْمَة وَلَو كَانَ النَّهْي عَن قَول أُفٍّ مغنيا عَمَّا سواهُ من وُجُوه الْأَذَى إِذا لما كَانَ لذكره تَعَالَى فِي الْآيَة نَفسهَا مَعَ النَّهْي عَن قَول اف النَّهْي عَن النَّهر وَالْأَمر بِالْإِحْسَانِ وَغَيرهمَا فَائِدَة فَلَمَّا لم يقْتَصر على الأف وَحده بَطل قَول من ادّعى ان يذكر الأف علم مَا عداهُ وَصَحَّ ضَرُورَة أَن لكل لَفْظَة من أَلْفَاظ الْآيَة معنى غير معنى سَائِر ألفاظها
إِلَى أَن قَالَ وَمن الْبُرْهَان الضَّرُورِيّ على أَن نهي الله عَن أَن يَقُول الْإِنْسَان لوَالِديهِ أُفٍّ لَيْسَ نهيا عَن الضَّرْب وَلَا عَن الْقَتْل وَلَا عَن مَا عدا الأف أَنه مَتى حدث عَن إِنْسَان أَنه قتل آخر وضربه حَتَّى كسر أضلاعه وقذفه بالحدود وَقد بَصق فِي وَجهه فَيشْهد عَلَيْهِ من شَاهد ذَلِك كُله فَقَالَ الشَّاهِد إِن زيدا يَعْنِي الْقَاتِل والقاذف والضارب قَالَ لعَمْرو أُفٍّ أَعنِي الْمَقْتُول أَو الْمَقْذُوف أَو الْمَضْرُوب لَكَانَ بِإِجْمَاع مِنْهُ وَمِنْهُم كَاذِبًا آفكا شَاهدا بالزور مَرْدُود الشَّهَادَة
قَالَ أَبُو مُحَمَّد فَكيف يدين هَؤُلَاءِ الْقَوْم أَن يحكم بِمَا يقرونَ أَنه كذب وَكَيف يستجيزون أَن ينسبوا إِلَى الله الحكم بِمَا يشْهدُونَ أَنه كذب وَنحن نَعُوذ بِاللَّه أَن نقُول نهى الله عَن قَول اف للْوَالِدين يفهم مِنْهُ النَّهْي عَن الضَّرْب وَالْقَذْف لَهما أَو الْقَتْل وَالْقَذْف فَإِذا لَا شكّ عِنْد كل من لَهُ معرفَة بِشَيْء من اللُّغَة الْعَرَبيَّة أَن الْقَتْل وَالضَّرْب وَالْقَذْف لَا يُسمى شَيْء من ذَلِك أُفٍّ ثمَّ

1 / 260