225

إجابة السائل شرح بغية الآمل

إجابة السائل شرح بغية الآمل

ایډیټر

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

د خپرونکي ځای

بيروت

قَالَ وَبِالْجُمْلَةِ إِن مَا قَالَه ابْن الْحَاجِب لَيْسَ من كَلَام الْقَوْم بل هُوَ اصْطِلَاح لَهُ وَإِن تبعه الْهِنْدِيّ وَأطَال الْمقَال وَقد حصل المُرَاد من أَن الْإِشْكَال مُتَوَجّه على ابْن الْحَاجِب وَمن تبعه كصاحب الْفُصُول وَغَايَة السُّؤَال والكافل ونظمه الْجَامِع لما فِيهِ ثمَّ لما فرع من أَقسَام الْمَنْطُوق أَخذ فِي أَقسَام الْمَفْهُوم فَقَالَ
فصل فِي الْمَفْهُوم ... وَإِن يدل لَفظه الْمَعْلُوم ... لَا فِي مَحل النُّطْق فالمفهوم ...
أَي إِن اللَّفْظ الدَّال على معنى إِمَّا أَن يدل بِمحل النُّطْق وَقد مضى بأقسامه أَو يدل لَا فِي مَحل النُّطْق كَمَا عرفت فَإِنَّهُ الْمَعْنى المُرَاد الموسوم بِالْمَفْهُومِ وَقد قسمه الأصوليون إِلَى قسمَيْنِ افادهما قَوْله ... وَإنَّهُ نَوْعَانِ فالموافقة ... للْحكم فالمنطوق والمطابقة ...
أَي الْقسم الأول أَن يُوَافق حكم الْمَفْهُوم الْمَنْطُوق وَلَا يُخَالِفهُ فَلِذَا سمي بِمَفْهُوم الْمُوَافقَة وَهُوَ قِسْمَانِ الأول أرشد إِلَيْهِ قَوْله ... إِن كَانَ مَا يسكت عَنهُ أَولا ... فَإِنَّهُ الفحوى وَهَذَا الأولى ...
هَذَا هُوَ أول قسمي مَفْهُوم الْمُوَافقَة وَيُسمى فحوى الْخطاب أَي إِن كَانَ مَا سكت عَنهُ أَي لم يلفظ بِهِ أَولا بالحكم الَّذِي دلّ عَلَيْهِ اللَّفْظ فَهُوَ فحوى الْخطاب قَالَ الزَّرْكَشِيّ إِن الفحوى مَا يفهم من الْكَلَام بطرِيق الْقطع وَقد مثلناه بقولنَا

1 / 241